1373

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل» .
٤٠٧٨ - وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» رواه الدارقطني وأحمد (١) .
٤٠٧٩ - ورواه ابن ماجه والبيهقي والبزار (٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم» قال الحافظ في "بلوغ المرام": وكلها ضعيفة؛ لكن قد يقوى بعضها ببعض، انتهى. وأورده صاحب "البدر المنير" من طريق جماعة من الصحابة وقال: أسانيده كلها ضعيفة. قوله: «وغضوا» أي نقصوا ولو للتمني.
[٢٦/٤] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث
٤٠٨٠ - عن عمرو بن خارجة: «أن النبي ﷺ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي (٣) .

(١) الدارقطني (٤/١٥٠)، الطبراني في "الكبير" (٢٠/٥٤) من حديث أبي الدرداء عن معاذ بن جبل، وهو عند أحمد (٦/٤٤٠)، البزار (٢/١٣٩) (١٣٨٢-كشف الأستار)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء به.
(٢) ابن ماجه (٢/٩٠٤) (٢٧٠٩)، البيهقي (٦/٢٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٨٠) .
(٣) النسائي (٦/٢٤٧)، الترمذي (٤/٤٣٤) (٢١٢١)، ابن ماجه (٢/٩٠٥) (٢٧١٢)، = = أحمد (٤/١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨)، وهو عند الدارمي (٢/٥١١) (٣٢٦٠)، وأبي يعلى (٣/٧٨) (١٥٠٨)، والبيهقي (٦/٢٦٤)، والطيالسي (١/١٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١٧/٣٥) .

3 / 1344