136

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

پوهندوی

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ژانرونه

معاصر
٣٠٥ - وعن المُسْتَوْرِد بن شَدَّاد قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (١)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعَة. انتهى. وابن لهيعة ضعّفه الأئمة، ونقل الدارقطني والبيهقي عن مالك أنه قال: هذا حديث حسن. قال في "الخلاصة": لم يتفرد به ابن لهيعة، فقد رُوي من طريق أخرى ليس هو فيها، وصححها ابن القطان.
٣٠٦ - وقد تقدم (٢) حديث عبد الله بن زيد وفيه: «فجعل يدلك ذراعيه» و«السبرات» شدة البرد.
[١/٧٢] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا والنهي عن مجاوزة ذلك
وعن الاعتداء في الطهور
٣٠٧ - عن ابن عباس قال: «توضأ النبي ﷺ مرة واحدة» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٣) .
٣٠٨ - وعن عبد الله بن زيد: «أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين» رواه أحمد والبخاري (٤) .

(١) أبو داود (١/٣٧)، ابن ماجه (١/١٥٢)، الترمذي (١/٥٧) .
(٢) تقدم برقم (٢٦٤) .
(٣) البخاري (١/٧٠)، أبو داود (١/٣٤)، النسائي (١/٦٢)، الترمذي (١/٦٠)، ابن ماجه (١/١٤٣)، أحمد (١/٣٣٢) .
(٤) أحمد (٤/٤١)، البخاري (١/٧٠) .

1 / 106