1347

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت» رواه البخاري (١) .
٤٠٠٤ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت» رواه أحمد والترمذي وصححه (٢) .
٤٠٠٥ - وعن خالد بن عدي أن النبي ﷺ قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسئلة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" (٣)، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.
٤٠٠٦ - وعن عبد الله بن بسر قال: «كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي ﷺ تطرفه إياه فيقبله مني» وفي لفظ: «كانت تبعثني إلى النبي ﷺ بالهدية فيقبلها» رواهما أحمد والطبراني في "الكبير" (٤)، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح.
٤٠٠٧ - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج النبي ﷺ قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك قالت: وكان كما قال النبي ﷺ وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة

(١) البخاري (٢/٩٠٨، ٥/١٩٨٥) (٢٤٢٩، ٤٨٨٣)، وهو عند أحمد (٢/٤٢٤، ٤٧٩، ٤٨١)، وابن حبان (١٢/١٠٢) (٥٢٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٤/١٤٠) .
(٢) أحمد (٣/٢٠٩)، الترمذي (٣/٦٢٣) (١٣٣٨)، وهو عند ابن حبان (١٢/١٠٣) (٥٢٩٢) .
(٣) تقدم برقم (٢٥٧٧) .
(٤) باللفظ الأول عند أحمد (٤/١٨٨)، وباللفظ الثاني عند أحمد (٤/١٨٩) .

3 / 1318