1343

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه، وسأله عنه ضالة الإبل، فقال: مالك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» متفق عليه (١) ولم يقل أحمد الذهب والورق، وفي لفظ لمسلم (٢): «فإن جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك» .
٣٩٩٢ - وعن أبي بن كعب قال: «وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال: عرفها حولًا فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعائها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال: فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة» رواه البخاري (٣) وفي رواية من حديث أبي أن النبي ﷺ قال: «عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها» مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي (٤) .

(١) البخاري (١/٤٦، ٢/٨٣٦، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٨) (٩١، ٢٢٤٣، ٢٢٩٥، ٢٢٩٦، ٢٢٩٧، ٢٣٠٤)، مسلم (٣/١٣٤٩) (١٧٢٢)، أحمد (٤/١١٥)، وهو عند أبي داود (٢/١٢٥) (١٧٠٤)، وابن حبان (١١/٢٥٠، ٢٥٢)، وابن ماجه (٢/٨٣٦) (٢٥٠٤)، والترمذي (٣/٦٥٥) (١٣٧٢)، والإمام مالك (٢/٧٥٧) .
(٢) مسلم (٣/١٣٤٩) (١٧٢٢)، وهو عند ابن حبان (١١/٢٥٥) .
(٣) البخاري (٢/٨٥٥، ٨٥٩) (٢٢٩٤، ٢٣٠٥) .
(٤) أحمد (٥/١٢٦، ١٢٧)، مسلم (٣/١٣٥٠) (١٧٢٣)، الترمذي (٣/٦٥٨) (١٣٧٤)، وهو عند أبي داود (٢/١٣٤) (١٧٠١)، وابن ماجه (٢/٨٣٧) (٢٥٠٦)، وابن حبان (١١/٢٥٣، ٢٥٤) (٤٨٩١، ٤٨٩٢) .

3 / 1314