1327

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي (١)، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري.
٣٩٤٣ - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني وقال في "الجامع الكبير": رواه البيهقي (٢) وضعفه.
قوله: «جبار» بضم الجيم أي هدر. قوله: «الرجل» بكسر الراء وسكون الجيم أي لا ضمان فيما جنت الدابة برجلها. قوله: «ضامن على أهلها» أي مضمون.
[٢١/٧] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله
وأن المصول عليه إذا قتل فهو شهيد
٣٩٤٤ - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته قال فهو في النار»

(١) أحمد (٤/٢٩٥، ٥/٤٣٥، ٤٣٦)، أبو داود (٣/٢٩٨) (٣٥٦٩)، ابن ماجه (٢/٧٨١) (٢٣٣٢)، النسائي في "الكبرى" (٣/٤١١)، الدارقطني (٣/١٥٥)، ابن حبان (١٣/٣٥٤) (٦٠٠٨)، الحاكم (٢/٥٥)، البيهقي (٨/٣٤١، ٣٤٢)، مالك في "الموطأ" (٢/٧٤٧) (١٤٣٥)، الشافعي (١/١٩٥) .
(٢) الدارقطني (٣/١٧٩) (٢٨٥)، البيهقي (٨/٣٤٤) .

3 / 1298