1296

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

تمر أو زرع» رواه الجماعة (١) .
٣٨٤٧ - وعنه «أن النبي ﷺ لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بذلك حتى أجلاهم عمر» متفق عليه (٢)، ولمسلم وأبي داود والنسائي (٣): «دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله ﷺ شطر ثمرتها» .
٣٨٤٨ - وعن عمر: «أن النبي ﷺ عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا» رواه أحمد والبخاري (٤) بمعناه.
٣٨٤٩ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» رواه أحمد وابن ماجه (٥) بإسناد رجاله رجال الصحيح، إلا

(١) البخاري (٢/٨٢٠) (٢٢٠٣، ٢٢٠٤)، مسلم (٣/١١٨٦) (١٥٥١)، أبو داود (٣/٢٦٢) (٣٤٠٨)، النسائي (٧/٥٣)، الترمذي (٣/٦٦٦) (١٣٨٣)، ابن ماجه (٢/٨٢٤) (٢٤٦٧)، أحمد (٢/١٧، ٢٢، ٣٧) .
(٢) البخاري (٢/٧٩٨، ٨٢٤، ٣/١١٤٩) (٢١٦٥، ٢٢١٣، ٢٩٨٣)، مسلم (٣/١١٨٧) (١١٥١)، أحمد (٢/١٤٩) .
(٣) مسلم (٣/١١٨٧) (١٥٥١)، أبو داود (٣/٢٦٣) (٣٤٠٩)، النسائي (٧/٥٣) .
(٤) أحمد (٢/١٤٩)، البخاري (٢/٩٧٣) (٢٥٨٠) .
(٥) أحمد (١/٢٥٠)، ابن ماجه (٢/٨٢٤) (٢٤٦٨)، الدارقطني (٣/٣٧، ٣٨)، أبو يعلى (٤/٢٣٠) (٢٣٤١) من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، وهو عند أبي داود (٣/٢٦٣) (٣٤١٠، ٣٤١١)، وابن ماجه (١٨٢٠) من طريق برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس بنحو اللفظ الأول.

3 / 1267