1272

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم» رواه الجماعة إلا النسائي (١)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
٣٧٨٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ضُر ولا ضِرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جداره وإن اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق (٢) .
٣٧٨١ - ورواه الحاكم (٣) من رواية أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، وحسنه أيضًا النووي. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي قال في "مختصر البدر المنير": قلت لا بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في "تمهيده" و"استذكاره"، انتهى.
٣٧٨٢ - وعن أبي صرمة (٤) مالك بن قيس الأنصاري شهد بدرًا قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» رواه

(١) البخاري (٢/٨٦٩) (٢٣٣١)، مسلم (٣/١٢٣٠) (١٦٠٩)، أبو داود (٣/٣١٤) (٣٦٣٤)، الترمذي (٣/٦٣٥) (١٣٥٣)، ابن ماجه (٢/٧٨٣) (٢٣٣٥)، أحمد (٢/٢٣٠، ٢٤٠، ٤٦٣)، وهو عند الإمام مالك (٢/٧٤٥)، وابن حبان (٢/٢٧٠) (٥١٥) .
(٢) أحمد (١/٣١٣)، ابن ماجه (٢/٧٨٣، ٧٨٤) (٢٣٣٧، ٢٣٣٩، ٢٣٤١)، البيهقي (٦/٦٩)، الطبراني في "الكبير" (١١/٣٠٢)، أبو يعلى (٤/٣٩٧)، واللفظ لأحمد.
(٣) الحاكم (٢/٦٦)، الدارقطني (٣/٧٧) .
(٤) بكسر الصاد المهملة. المؤلف.

3 / 1243