1262

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

[١٤/٢] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها
٣٧٥٢ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به» رواه أحمد وأبو داود (١) وحسن إسناده في الفتح.
٣٧٥٣ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره» رواه الجماعة (٢) وفي لفظ: «قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه» رواه مسلم والنسائي (٣) وفي لفظ لأحمد (٤): «أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، فهو له» .
٣٧٥٤ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» رواه مالك في "الموطأ" وأبو داود (٥) وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه آخر وسيأتي، ووصله البيهقي أيضًا وضعفه تبعًا لأبي داود.

(١) أحمد (٥/١٠) .
(٢) البخاري (٣/٨٤٦) (٢٢٧٢)، مسلم (٣/١١٩٣) (١٥٥٩)، أبو داود (٣/٢٨٦) (٣٥١٩)، النسائي (٧/٣١١)، الترمذي (٣/٥٦٢) (١٢٦٢)، ابن ماجه (٢/٧٩٠)، أحمد (٢/٢٥٨، ٣٨٥، ٤١٠، ٤١٣، ٤٦٨)، الإمام مالك في "الموطأ" (٢/٦٧٨) .
(٣) مسلم (٣/١١٩٣) (١٥٥٩)، النسائي (٧/٣١١) (٤٦٧٧) .
(٤) أحمد (٢/٥٢٥) .
(٥) مالك (٢/٦٧٨)، أبو داود (٣/٢٨٦) (٣٥٢٠) .

3 / 1233