1253

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

٣٧٢٧ - وعن أنس: «وسئل عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه هدية، فقال قال رسول الله ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.
٣٧٢٨ - وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية» رواه البخاري في "تاريخه" (٢) .
٣٧٢٩ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فائش، فإذا كان على الرجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا» رواه البخاري في "صحيحه" (٣) .
٣٧٣٠ - وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» قال الحافظ: رواه الحارث بن أبي أسامة (٤) وإسناده ساقط.
٣٧٣١ - وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبد الله عند البيهقي (٥) .
٣٧٣٢ - وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري (٦) . انتهى.

(١) ابن ماجه (٢/٨١٣) (٢٤٣٢)، وهو عند البيهقي (٥/٣٥٠) .
(٢) لم نجده، وعزاه إليه في "النيل"، ولم يعزه في "السيل الجرار" (٣/١٤٣) إلا إلى ابن ماجه.
(٣) البخاري (٣/١٣٨٨) (٣٦٠٣) .
(٤) مسند الحارث (١/٥٠٠) (٤٣٧) .
(٥) البيهقي (٥/٣٥٠) .
(٦) تقدم قريبًا برقم (٣٧٣٢) .

3 / 1224