1212

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

[١٠/٢٥] باب ما جاء في وضع الجوائح
٣٦٢٣ - عن جابر: «أن النبي ﷺ وضع الجوائح» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (١)، وفي لفظ لمسلم (٢): «أمر بوضع الجوائح» وفي لفظ قال: «إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٣)، وفي رواية للنسائي (٤): «من باع تمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم» .
* * *

(١) أحمد (٣/٣٠٩)، النسائي (٧/٢٦٥) (٤٥٢٩)، أبو داود (٣/٢٥٤) (٣٣٧٤)، وهو عند الحاكم (٢/٤٧)، وأبي يعلى (٤/٩٩) .
(٢) مسلم (٣/١١٩١) (١٥٥٤)، وهو عند ابن حبان (١١/٤٠٧) (٥٠٣١)، والشافعي (١/١٤٥) .
(٣) مسلم (٣/١١٩٠) (١٥٥٤)، أبو داود (٣/٢٧٦) (٣٤٧٠)، النسائي (٧/٢٦٤)، ابن ماجه (٢/٧٤٧) (٢٢١٩)، وهو عند ابن حبان (١١/٤١٠، ٤١١) (٥٠٣٤، ٥٠٣٥)، والدارقطني (٣/٣٠، ٣١)، والحاكم (٢/٤٢)، والدارمي (٢/٣٢٨) .
(٤) النسائي (٧/٢٦٥) (٤٥٢٨)، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (٧/٣٤) .

3 / 1183