1210

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» رواه مسلم والنسائي (١) .
٣٦١٩ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي لفظ بدل «المعاومة» «وعن بيع السنين» متفق عليه (٢)، وفي رواية للنسائي (٣): «نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة، وقال: المخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكيس بكذا وكذا صاعًا، والكيس ما جمع من طعام أو غيره كالصبرة» .
٣٦٢٠ - وعنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وفي رواية: «حتى يطيب» وفي رواية: «حتى يطعم» متفق عليه (٤) .
٣٦٢١ - وعنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه والإشقاة أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك» أخرجاه (٥) .
٣٦٢٢ - وعن أنس «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة،

(١) مسلم (٣/١١٦٨) (١٥٣٩)، النسائي (٧/٢٦٣) .
(٢) البخاري (٢/٧٦٤) (٢٠٧٧)، مسلم (٣/١١٧٥) (١٥٣٦)، أحمد (٣/٣١٣، ٣٦٤، ٣٩٢)، وهو عند أبي داود (٣/٢٦٢) (٣٤٠٤)، والنسائي (٧/٢٩٦)، والترمذي (٣/٦٠٥) (١٣١٣)، وابن ماجه مختصرًا (٢/٧٤٧) (٢٢١٨) .
(٣) النسائي (٧/٣٨) .
(٤) تقدم برقم (٣٦١٧) .
(٥) البخاري (٢/٧٦٦) (٢٠٨٤)، مسلم (٣/١١٧٥) (١٥٣٦) .

3 / 1181