1198

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه.
٣٥٨٤ - وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه (١) .
٣٥٨٥ - وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (٢) وفي لفظ للصحيحين (٣) «حتى يحولوه» وفي رواية لهما (٤): «كنا زمن النبي ﷺ نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية (٥): «أن النبي ﷺ كان يبعث عليهم من

(١) أحمد (٥/١٩١)، أبو داود (٣/٢٨٢) (٣٤٩٩)، الدارقطني (٣/١٣)، الحاكم (٢/٤٦)، ابن حبان (١١/٣٦٠) (٤٩٨٤) .
(٢) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٩)، مسلم (٣/١١٦١) (١٥٢٧)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٤)، النسائي (٧/٢٨٧)، أحمد (٢/١٥، ٢١) .
(٣) البخاري (٢/٧٥٠، ٧٥١، ٦/٢٥١٣) (٢٠٢٤، ٢٠٣٠، ٦٤٦٠) بلفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم»، مسلم (٣/١١٦١) (١٥٢٧) بلفظ: «حتى يحولوه» .
(٤) مسلم (٣/١١٦٠) (١٥٢٧)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٣)، النسائي (٧/٢٨٧)، أحمد (٢/١١٢)، مالك (٢/٦٤١) (١٣١٢) .
(٥) البخاري (٢/٧٤٧) (٢٠١٧)، أحمد (٢/١٣٥) .

3 / 1169