1195

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة.
٣٥٧٥ - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة» رواه الطبراني (١) بإسناد حسن.
[١٠/١٥] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما
٣٥٧٦ - عن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه ثم أبتاعه من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة (٢) وقال الترمذي: حسن صحيح وابن حبان في صحيحه، والبيهقي وقال: حسن متصل، وفي رواية للترمذي (٣): «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي» .
٣٥٧٧ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإن له «ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك» وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم ورواه الخمسة أيضًا من حديث عمرو بن

(١) الطبراني في "الأوسط" (٥/٢٩٤) (٥٣٥٦) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨٣) (٣٥٠٣)، النسائي (٧/٢٨٩)، الترمذي (٣/٥٣٤) (١٢٣٢)، ابن ماجه (٢/٧٣٧) (٢١٨٧)، أحمد (٣/٤٠٢، ٤٣٤)، البيهقي (٥/٣٣٩) .
(٣) الترمذي (٣/٥٣٤) (١٢٣٣) .

3 / 1166