1165

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

والنسائي والبيهقي وأبو داود، وصححه ابن حبان (١) بلفظ: «أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس بذلك» .
٣٤٨٠ - وعن الحارث بن عمرو «أنه لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله! الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفرَع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يُعتر في الغنم أضحية» رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححاه (٢) .
٣٤٨١ - وعن نُبَيشة الهذلي قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله ﷿ وأطعموا، قال: فقال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نَفْرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال رسول الله ﷺ: في كل سائمة من الغنم فرع تعذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو الخير» رواه الخمسة إلا الترمذي (٣) وصححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة.

(١) أحمد (٤/١٢، ١٣)، النسائي (٧/١٧١)، البيهقي (٩/٣١٢)، وهو عند الدارمي (٢/١١٠) (١٩٦٥)، والطبراني في "الكبير" (١٩/٢٠٧)، وابن أبي شيبة (٥/١٢٠)، ابن حبان (١٣/٢١٠) (٥٨٩١) .
(٢) أحمد (٣/٤٨٥)، النسائي (٧/١٦٨)، البيهقي (٩/٣١٢)، الحاكم (٤/٢٥٨) .
(٣) أبو داود (٣/١٠٤) (٢٨٣٠)، النسائي (٧/١٦٩، ١٧٠)، ابن ماجه (٢/١٠٥٧) (٣١٦٧)، أحمد (٥/٧٥، ٧٦) .

2 / 1136