1158

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١)، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال.
٣٤٥٥ - وعنه عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (٢) .
٣٤٥٦ - وعن بُرَيدة الأسلمي قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلامُ كُنَّا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران» رواه أبو داود والنسائي وأحمد (٣) (*) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.
٣٤٥٧ - وقد أخرج نحوه ابن حبان وصححه وابن السكن وصححه (٤) من حديث عائشة.
٣٤٥٨ - وعن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» رواه أبو داود والنسائي (٥) وقاله: «بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وابن خزيمة وابن الجارود، ورجح أبو حاتم إرساله.

(١) أحمد (٣/١٨٢)، أبو داود (٣/١٠٧) (٢٨٤٢)، النسائي (٧/١٦٢-١٦٣)، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/١١٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤/٣٣٠)، والحاكم (٤/٢٦٥)
(٢) الترمذي (٥/١٣٢) (٢٨٣٢) .
(٣) أبو داود (٣/١٠٧) (٢٨٤٣)، الحاكم (٤/٢٦٦) .
(٤) ابن حبان (١٢/١٢٢) (٥٣٠٨) .
(٥) أبو داود (٣/١٠٧) (٢٨٤١)، النسائي (٧/١٦٥)، ابن الجارود (١/٢٢٩) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد والنسائي، والذي عند أحمد (٥/٣٥٥، ٣٦١)، والنسائي (٧/١٦٤)، من حديث بريدة أن رسول الله ﷺ "عق عن الحسن والحسين".

2 / 1129