1149

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي ﷺ» رواه أحمد ومسلم (١) .
٣٤٢٩ - وعن أنس قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» متفق عليه (٢)، وللبخاري (٣): «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» .
٣٤٣٠ - وعن البراء أن النبي ﷺ قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» متفق عليه (٤) .
قوله: «قبل أن يصلي» في رواية لمسلم (٥)، «قبل أن يصلي» أو نصلي ويدل للثانية. قوله: «ومن لم يكن ذبح حتى صلينا» .
٣٤٣١ - وأخرج الطحاوي (٦) من حديث جابر وصححه ابن حبان «أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي ﷺ فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة» .
٣٤٣٢ - وعن سليمان بن موسى عن جُبَير بن مُطْعم عن النبي ﷺ قال:

(١) أحمد (٣/٢٩٤، ٣٢٤)، مسلم (٣/١٥٥٥) (١٩٦٤) .
(٢) البخاري (١/٣٢٥، ٣٣٤، ٥/٢١١٠، ٢١١٤) (٩١١، ٩٤١، ٥٢٢٩، ٥٢٤١)، مسلم (٣/١٥٥٤، ١٥٥٥) (١٩٦٢)، أحمد (٣/١١٣، ١١٧)، وهو عند النسائي (٧/٢٢٣) .
(٣) البخاري (٥/٢١٠٩) (٥٢٢٦) .
(٤) تقدم برقم (٣٣٩٥) .
(٥) مسلم (٣/١٥٥١) (١٩٦٠) .
(٦) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٧٢)، ابن حبان (١٣/٢٣٠) (٥٩٠٩)، وهو عند أحمد (٣/٣٦٤)، وأبي يعلى (٣/٣١٦) (١٧٧٩) .

2 / 1120