1135

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم ما يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ﷺ والغُرم» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والبزار (١) وقال في "مجمع الزوائد": إسناد أحمد والبزار حسن، ولأحمد وابن ماجه والحاكم نحوه وسيأتي (٢) في باب التضحية بالخصي.
٣٣٨٧ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى» رواه مسلم (٣) .
قوله: «أملحين» الأملح الذي فيه سواد وبياض، قاله في "التلخيص" وقال في "غريب جامع الأصول": كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. قوله: «أقرنين» أي: لكل واحد منها قرنان.
[٨/٧٧] باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية
٣٣٨٨ - عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري (٤)، وفي رواية لمسلم والترمذي وصححه أبو داود والنسائي (٥): «من كان

(١) أحمد (٦/٣٩١)، الطبراني في "الكبير" (١/٣١١، ٣١٢)، البزار (٩/٣١٨-٣١٩) (٣٨٦٧) .
(٢) سيأتي برقم (٣٤١٣) .
(٣) سيأتي برقم (٣٤٢٢) .
(٤) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٣/١٥٦٥) (١٩٧٧)، والترمذي (٤/١٠٢) (١٥٢٣)، والنسائي (٧/٢١١، ٢١٢)، وابن ماجه (٢/١٠٥٢) (٣١٥٠)، أحمد (٦/٢٨٩، ٣٠١، ٣١١) .
(٥) وبهذا اللفظ عند مسلم (٣/١٥٦٦) (١٩٧٧)، وأبي داود (٣/٩٤) (٢٧٩١) .

2 / 1106