1124

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

[٨/٧٠] باب البقرة والبدنة عن سبع شياة
٣٣٥٨ - عن ابن عباس «أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن» رواه أحمد وابن ماجه (١) ورجاله رجال الصحيح، وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عباس.
٣٣٥٩ - وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» متفق عليه (٢)، وفي رواية قال: «نحرنا مع النبي ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم (٣)، وفي رواية لأبي داود (٤) عنه: قال النبي ﷺ: «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» وفي رواية لمسلم (٥): «كنا نتمتع مع النبي ﷺ البقرة عن سبعة نشترك فيها» وفي لفظ: «قال لنا رسول الله ﷺ: اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بقرة» رواه البرقاني على شرط

(١) أحمد (١/٣١١، ٣١٢)، ابن ماجه (٢/١٠٤٨) (٣١٣٦) .
(٢) مسلم (٢/٩٥٥) (١٣١٨)، أحمد (٣/٢٩٢) .
(٣) مسلم (٢/٩٥٥) (١٣١٨)، وهي عند أبي داود (٣/٩٨) (٢٨٠٩)، والترمذي (٣/٢٤٨، ٤/٨٩) (٩٠٤، ١٥٠٢)، وابن ماجه (٢/١٠٤٧) (٣١٣٢)، ومالك (٢/٤٨٦) (١٠٣٢)، وأحمد (٣/٢٩٣، ٣٠١، ٣٦٣)، وابن حبان (٩/٣١٧) (٤٠٠٦)، وابن خزيمة (٤/٢٨٨) (٢٩٠١) .
(٤) أبو داود (٣/٩٨) (٢٨٠٨)، وهي عند أحمد (٣/٣٣٥) .
(٥) مسلم (٢/٩٥٦) (١٣١٨)، وهي عند أبي داود (٣/٩٨) (٢٨٠٧)، والنسائي (٧/٢٢٢)، وابن خزيمة (٤/٢٨٨) (٢٩٠٢)، وأحمد (٣/٣٠٤، ٣١٨) .

2 / 1095