1112

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

حتى خرجت» أخرجاه (١) وقد تقدم في الحيض حكم المرأة إذا حاضت أو نفست في الحج في باب ما جاء أن الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير أن لا تطوف بالبيت.
[٨/٦٥] باب ما جاء أن من خرج حاجًا أو معتمرًا فمات
كتب له أجر الحاج أو المعتمر
٣٣٣٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» رواه أبو يعلى (٢) من رواية محمد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات، ومحمد بن إسحاق قال في "الكاشف": حديثه فوق الحسن وقد صححه جماعة، وقال في "المغني": محمد بن إسحاق صدوق قوي الحديث إمام لا سيما في السير، وقال في "التقريب": صدوق وسيأتي هذا الحديث في كتاب الجهاد.
[٨/٦٦] باب ما يقول من قدم من حج أو غيره أو أراد سفرًا
وما جاء في توديع المسافر
٣٣٣٣ - عن ابن عمر «أن النبي ﷺ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»

(١) البخاري (٢/٥٨٧) (١٥٤٦)
(٢) أبو يعلى (١١/٢٣٨) (٦٣٥٧)، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (٥/٢٨٢) .

2 / 1083