1091

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

البيهقي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وقال النووي: يكون هذا منسوخًا، انتهى. قلت قد قال به عروة بن الزبير.
٣٢٦٧ - وله شاهد عند أحمد ورجاله ثقات في "مجمع الزوائد" عن أم قيس بنت مِحْصن قالت: «خرج من عندي عكاشة بن مِحْصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إليَّ عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم قمصكم على أيديكم تحملونها؟ قالوا: خيرًا يا أم قيس كان هذا يوم رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما أحرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف صرنا حرمًا كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة» رواه أحمد والطبراني (١) ورجال أحمد ثقات.
[٨/٥٦] باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي
والإفاضة بعضها على بعض وما جاء في من طاف أكثر من أسبوع
٣٢٦٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «سمعت النبي ﷺ وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله! حلقت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج» وفي رواية عنه: «أنه شهد النبي ﷺ يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك، فقال النبي ﷺ افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج» متفق عليهما (٢) . ولمسلم في رواية (٣): «فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها إلا قال رسول الله ﷺ: افعل ولا حرج» .
٣٢٦٩ - وعن علي ﵁ قال: «جاء رجل، فقال: يا رسول الله! حلقت قبل أن أنحر،

(١) أحمد (٦/٢٩٥)، الطبراني في "الكبير" (١٨/٢٣)، وهو عند البيهقي (٥/١٣٧) .
(٢) الرواية الأولى عند البخاري (١/٤٣، ٥٨) (٨٣، ١٢٤)، مسلم (٢/٩٤٩) (١٣٠٦)، أحمد (٢/١٩٢، ٢١٠)، وهي عند أبي داود (٢/٢١١) (٢٠١٤)، وابن ماجه مختصرًا (٢/١٠١٤) (٣٠٥١)، ومالك (١/٤٢١)، والرواية الثانية عند البخاري (٢/٦١٩) (١٦٥٠)، مسلم (٢/٩٤٩) (١٣٠٦) .
(٣) مسلم (٢/٩٤٨) (١٣٠٦)، وهي عند أحمد (٢/٢١٧)، والدارقطني (٢/٢٥١) .

2 / 1062