1058

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

الطواف» رواه أحمد (١) .
٣١٧٥ - وابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وزاد: «بعد إلا الطواف وبين الصفا والمروة» وأخرج هذه الزيادة الطبراني (٣) .
٣١٧٦ - وعنها قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: مالك لعلكِ نُفِسْت؟ فقالت: نعم، فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه (٤)، ولمسلم (٥) في رواية: «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسل» .
٣١٧٧ - وعن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ قال: «لا يطُوف بالبيت عريان» متفق عليه وأخرجه أحمد (٦) قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.
٣١٧٨ - وأخرجه أيضًا البخاري (٧) مرفوعًا من حديث علي. (*)

(١) أحمد (٦/١٣٧)، وهو عند الترمذي (٣/٢٨١) (٩٤٥)، وابن أبي شيبة (٣/٢٩٦) (١٤٣٦٣) .
(٢) ابن أبي شيبة (٣/٢٩٦) (١٤٣٦٤) .
(٣) الطبراني في "الأوسط" (٦/٢٨٢) .
(٤) البخاري (١/١١٧) (٢٩٩)، مسلم (٢/٨٧٣) (١٢١١)، أحمد (٦/٢٧٣) .
(٥) مسلم (٢/٨٧٣) (١٢١١) .
(٦) أحمد (١/٣) (٤) .
(٧) الترمذي (٥/٢٧٦) (٣٠٩٢)، الدارمي (٢/٩٤) (١٩١٩)، الحاكم (٣/٥٤)، أحمد (١/٧٩)، أبو يعلى (/٣٥١) (٤٥٢) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وأخرجه البخاري أيضًا من حديث علي" ثم ذكر قول الحافظ: إنه متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو من حديث علي عند أحمد والحاكم والترمذي -انظر التخريج- بلفظ: "سألنا عليًّا ﵁ ثم بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي ﷺ مع أبي بكر ﵁ في الحجة قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي ﷺ عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركين والمسلمون بعد عامهم هذا".
واللفظ الذي عند أحمد (٢/٢٩٩) عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب أنادي بالمشركين فكان علي إذا صحل صوته أو اشتكى حلقه أو عيي مما ينادي ناديت مكانه قال: فقلت لأبي: أي شيء كنتم تقولون قال: كنا نقول: "لا يحج بعد العام مشرك فما حج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ مدة". وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (٩/١٢٨) .
والمتفق عليه هو حديث أبي هريرة، فقط، وقد ذكر الحافظ في الفتح (١/٤٦٦) أن أحمد أخرجه من حديث أبي بكر نفسه، وأخرجه أحمد (١/٣) .

2 / 1029