1054

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

[٨/٤٣] باب مشروعية الطواف على اليمين من وراء الحِجْر
وما جاء أن الحِجْر كله ليس من البيت
٣١٦٦ - عن جابر «أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» رواه مسلم والنسائي والترمذي (١) وصححه: «لما قدم النبي ﷺ مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» .
٣١٦٧ - وعن عائشة قالت: «سألت النبي ﷺ عن الحجر: أمِنَ البيت هو قال: نعم قلت: فلم لم يدخلوه في البيت، قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، قالت: فما شأن بابه مرتفع قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض» متفق عليه (٢)، وفي رواية قال: «كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي (٣) .
٣١٦٨ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «لولا أن قومك

(١) مسلم (٢/٨٩٣) (١٢١٨)، النسائي (٥/٢٢٨)، الترمذي (٣/٢١١) (٨٥٦)، أحمد (٦/١٧٦) .
(٢) البخاري (٢/٥٧٣، ٦/٢٦٤٦) (١٥٠٧، ٦٨١٦)، مسلم (٢/٩٧٣) (١٣٣٣) .
(٣) أبو داود (٢/٢١٤) (٢٠٢٨)، النسائي (٥/٢١٩)، الترمذي (٣/٢٢٥) (٨٧٦)، أحمد (٦/٩٢) .

2 / 1025