1034

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

عباس أن يهدى عنه بشاة» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي (١) من طرق.
[٨/٣٣] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام
٣١٠٢ - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه (٢) .
٣١٠٣ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (٤): «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» .
٣١٠٤ - وعن ابن مسعود: «أن النبي ﷺ أمر محرمًا بقتل حية بمنى» رواه مسلم (٥) .

(١) الشافعي (١/٣٦٦)، ابن أبي شيبة (٣/٣٢٦)، البيهقي (٥/١٥٦، ٢٠٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١٠٥٦) .
(٢) البخاري (٢/٦٥٠، ٣/١٢٠٤) (١٧٣٢، ٣١٣٦)، مسلم (٢/٨٥٧) (١١٩٨)، أحمد (٦/٣٣، ٨٧، ١٢٢، ١٦٤، ٢٠٣)، وهو عند الترمذي (٣/١٩٧) (٨٣٧)، والنسائي (٥/١٨٨)، وابن ماجه (٢/١٠٣١) (٣٠٨٧) .
(٣) البخاري (٣/١٢٠٥) (٣١٣٧)، مسلم (٢/٨٥٨، ٨٥٩) (١١٩٩)، أبو داود (٢/١٦٩) (١٨٤٦)، النسائي (٥/١٨٧)، ابن ماجه (٢/١٠٣١) (٣٠٨٨)، أحمد (٢/٥٤، ٥٦، ١٣٨) .
(٤) أحمد (٢/٣٢)، مسلم (٢/٨٥٧) (١١٩٩)، النسائي (٥/١٩٠) .
(٥) مسلم (٤/١٧٥٥) (٢٢٣٥)، وهو عند أحمد (١/٤٢٠) .

2 / 1005