1030

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایډیټر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

خپرندوی

دار عالم الفوائد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

قالوا: لا، قال: كلوه» وللبخاري (١): «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وفي رواية لهما (٢): «إنما هي طعمة أطعمكمها الله» .
٣٠٩٣ - وعنه قال: «خرجت مع النبي ﷺ زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصدته فذكرت شأنه لرسول الله ﷺ وذكرت أني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حتى أخبرته أني اصطدته له» رواه أحمد وابن ماجه (٣)، قال في "المنتقى": بإسناد جيد، قال أبو بكر النيسابوري وابن خزيمة والدارقطني قوله «إني اصطدته لك وإنه لم يأكل منه» لا أعلم أحدًا قاله في هذا الحديث غير معمر.
٣٠٩٤ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي (٤) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،

(١) البخاري (٢/٦٤٨) (١٧٢٨)، وهي عند مسلم (٢/٨٥٤) (١١٩٦) .
(٢) البخاري (٢/١٠٦٧، ٥/٢٠٩١) (٢٧٥٧، ٥١٧٢، ٥١٧٣)، مسلم (٢/٨٥٢) (١١٩٦)، وهي عند أبي داود (٢/١٧١) (١٨٥٢)، والترمذي (٣/٢٠٤) (٨٤٧)، والنسائي (٥/١٨٢)، وأحمد (٥/٣٠١)، وابن حبان (٩/٢٨٧) (٣٩٧٥) .
(٣) أحمد (٥/٣٠٤)، ابن ماجه (٢/١٠٣٣) (٣٠٩٣)، ابن خزيمة (٤/١٨٠) (٢٦٤٢)، الدارقطني (٢/٢٩١) .
(٤) أبو داود (٢/١٧١) (١٨٥١)، النسائي (٥/١٨٧)، الترمذي (٣/٢٠٣) (٨٤٦)، أحمد = = (٣/٣٦٢، ٣٨٧، ٣٨٩)، ابن خزيمة (٤/١٨٠) (٢٦٤١)، ابن حبان (٩/٢٨٣) (٣٩٧١)، الحاكم (١/٦٢١، ٦٤٩)، الدارقطني (٢/٢٩٠)، البيهقي (٥/١٩٠)، وهو عند ابن الجارود (١/١١٥) (٤٣٧)، والشافعي (١/١٨٦) .

2 / 1001