[٨/١٩] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة
٣٠٣١ - عن جابر قال: «أهللنا بالحج مع رسول الله ﷺ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر علينا ذلك وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» متفق عليه (١)، وفي رواية: «أهللنا مع النبي ﷺ بالحج خالصًا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلت منذ ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله ﷺ أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت ثم قام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال: بل هي للأبد» رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه (٢) .
٣٠٣٢ - وعن أبي سعيد قال: «خرجنا مع النبي ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخًا فلما قدمنا مكة أمرنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج» رواه أحمد ومسلم (٣) .
٣٠٣٣ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «خرجنا محرمين فقال رسول الله ﷺ: من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم
(١) البخاري (٦/٢٦٨١) (٦٩٣٣)، مسلم (٢/٨٨٤) (١٢١٦)، أحمد (٣/٣٠٢) .
(٢) البخاري (٢/٨٨٥، ٦/٢٦٤٢) (٢٣٧١، ٦٨٠٣)، أبو داود (٢/١٥٥) (١٧٨٧)، مسلم (٢/٨٨٣) (١٢١٦)، وهو عند ابن ماجه (٢/٩٩٢) (٢٩٨٠)، والنسائي (٥/١٧٨) .
(٣) أحمد (٣/٥، ٧١، ٧٥)، مسلم (٢/٩١٤) (١٢٤٧، ١٢٤٨)، وهو عند ابن حبان (٩/١٠٣) (٣٧٩٣) .