فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
70

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

طرف الأنف كما قال ابن الأعرابي. قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر حرك النثرة في الطهارة. ويسن أن يكون الإِستنثار بيده اليسرى ويستخرج بها ما في الأنف من أذى لأن اليسرى تستعمل فيما كان من أذى وكل من المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة لا واجب لخبر "توضأ كما أمرك الله" وليس فيما أمر الله شيء منها. ولأن محلها عضو باطن دونه حائل فلا يجب كما لا يجب غسل العين.

1 / 73