المدعي فالبيهقي وفية ثبوت الدعوى وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
٢/ ٦١٠ - (وعن أبي مُحَمّدٍ الأشْعَثَ بْنُ قَيسٍ) هو ابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي ﵁ (قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ) أي بها (يُقْتَطَعُ بِهَا مَال امْرئٍ مسلمٍ هُوَ فيهَا فَاجِرٌ) أي مائل عن الحق (لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ) أي منكر عليه فيعاقبه (رواه الشيخان).