فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
67

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

بابُ الوضوء هو بضم الواو الفعل. وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية، وهو المراد هنا. وبفتحها ما يتوضأ به، وقيل بفتحها فيهما. وقيل بضمها فيهما والأصل فيه قبل الإِجماع مع ما يأتي خبر مسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". ١/ ١٤ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ لَوْلَا أنْ أشقَّ عَلَى أُمَّتي لأمَرْتهُمْ) أي أمر إيجاب (بالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوءٍ. رواه النسائي وغيره وصححه ابن خزيمة). وفيه أن السواك سنة للوضوء لا واجب.

1 / 70