669

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
إلا لإِصابته وقال الثاني سماه مخطئًا فلا يكون مصيبًا وإنما حصل له الأجر لتعبه في الاجتهاد، وقال الأول إنما سماه مخطئًا لأنه أخطأ النص واجتهد فيما لا يشرع فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع أما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به.
٣/ ٦٠٠ - (وعن أبي بَكْرَةَ ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمَرَهُمْ امْرَأَةً، رواه البخاري).
وفيه النهي عن تولية المرأة الأحكام لأنها ليست أهلًا للولايات لنقص عقل النساء ودينهن.
٤/ ٦٠١ - (وعنه أي عن أبي بَكْرَةَ ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ لَا يَحْكُمْ أحدٌ) نهى أو خبر بمعنى النهي (بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضْبَانُ رواه الشيخان).
وفيه النهي عن القضاء في حال الغضب، وألحق به كل حال يخرج الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع والجوع المفرطين والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث والنهي في ذلك للتنزيه -فلو قضى فيه صح قضاؤه.

1 / 672