651

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وفيه حل ما ذبح بما أنهر الدم من حديد ونحوه، وتحريم ما ذبح بالعظم والظفر، وتقدم أن التسمية سنة لا واجبة.
٨/ ٥٧٧ - (وعن أبي يعلى شَدَّاد بن أوس هو ابن ثابت بن المنذر بين حرام ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إن الله كَتَبَ الإِحْسانَ عَلَى كُلَ شَيءٍ فَإِذَا قتَلْتُمْ فَأحْسِنُوا القِتْلَةَ) -بكسر القاف اسم للهيئة (وإِذا ذَبَحْتُم فأحسنوا الذِّبْحَةَ) بكسر المعجمة اسم للهيئة (وَلْيُحِدَّ) بضم الياء (أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ) بفتح الشين أي سكينه (فَلْيُرِحْ) بضم الياء (ذَبِيحَتَهُ) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغيرهما (رواه مسلم).
وفيه الحث على الأمور المذكورة فيه، ويسن أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا تذبح واحدة بحضرة أخرى وأن لا يجرها إلى ذبحها.
٩/ ٥٧٨ - (وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال النبي ﷺ ذكاةُ الجنينِ ذَكاةَ أمِّهِ رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان).

1 / 654