عن لحوم الحُمُرِ الأهْلِيةِ وأَذِنَ في لُحُومِ الخَيلِ، رواه الشيخان).
وفيه تحريم أكل الحمر الأهلية وحل أكل لحوم الخيل، وخرج بالأهلية الحمر الوحشية فيحل أكلها وفارقت الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى لحمها خاصة بخلاف الأهلية.
٣/ ٥٦٦ - (وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوْفَى علقمة بن خالد بن الحارث ﵄ قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجرادَ رواه الشيخان).
وفيه جواز أكل الجراد وهو بفتح الجيم اسم جنس واحدته جرادة، تطلق على الذكر والأنثى قاله الجوهري.