631

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
جزيرةِ العَرَبِ).
وفيه جواز القسم في الأمور المهمة والمراد بجزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن ولكن خص الشافعي الحكم هنا ببعضها وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره.
ففي الحديث وجوب إخراج الكفار منها لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] وقيس بالمسجد الحرام بقية ذلك والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.

1 / 634