63

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

نبه على ذلك النووي تبعًا لابن الصلاح وغيره. وفي الحديث جواز استعمال المضبب للحاجة بفضة ضبة صغيرة بلا كراهة وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة فمكروه، أو كبيرة لزينة فحرام لكبر في الأول وللزينة في الثاني ولهما في الثالث، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف، وخرج بالفضة ما ضبب بالذهب فحرام مطلقًا، لأن الخيلاء فيه أشد منه في الفضة خلافًا للرافعي في تسويته بينهما فيما ذكر. وقد بسطت الكلام على ذلك شروح الروض وغيره.

1 / 66