629فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - ۹۲۶ ه.قزكريا الأنصاري - ۹۲۶ ه.قایډیټرالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانورسول الله ﷺ لا نَفْلَ إلا بعد الخُمْسِ) يعني من خمس الخمس (رواه أبو داود وغيره وصححه الطحاوي).وفيه أن النفل يكون من خمس الخمس لا من الخمس ولا من أصل المغنم كما هو مبسوط في كتب الفقه.١٦/ ٥٥٣ - (وعن حبيب بن مسلمة ﵁ قال: شهدت رسول الله ﷺ نَفَّلَ الربع في البَدْأةِ والثُّلُثُ في الرجْعَةِ رواه أبو داود وغيره1 / 632کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ