607

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بَاب حَد السرقة
بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها، مع فتح السين وكسرها وهي أخذ المال خفية من حرز مثله (٢).
والأصل في القطع بها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وغيره مما يأتي:
١/ ٥٢٤ - (عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَا في رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا) وأصله دنّار بنون مشددة فأبدلت إحدى النونين ياءً فصاعدًا حال مؤكدة لأن قولهم مَثَلًا أخذته بدرهم فصاعدًا تقديره فزاد الثمن صاعدًا، أو معلوم أنه إذا زاد الثمن لا يكون إلا صاعدًا عن الدرهم وفي قولها ربع دينار ما يشعر بترجيح مذهب الشافعي ومن تبعه من إناطة وجوب القطع بمقدار ربع (٥) دينار إن كان المسروق ذهبًا وبما قيمته ذلك إن لم

1 / 610