596

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وفيه أن من قتل للدفع عن ماله فهو شهيد أي في الآخرة.
٢/ ٥١٥ - (عن عِمْرَانَ بن حُصَين قال: قَاتَلَ يَعْلى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَنَزَعَ ثنيَّتَهُ) وفي رواية ثنيتيه بالتثنية ولكل إنسان ثنتيان في مقدم فيه كما مر في الصيام (فاخْتَصَمَا إلى النبي ﷺ فَقَال أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ) أخاه (كمَا يَعَضُّ الفَحْلُ) من الإِبل أو غيره (لا دِيَةَ لَهُ) في سنه (رواه الشيخان).
وفيه تحريم العض وأنه ليس من شيم بني آدم وأنه لا ضمان على المنتزع في ما لو عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقطت سنه بشرط أن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقٍ أو فكٍ لحييه وإلا خلصهما بأيسر ما يمكن فإن انتقل إلى الأثقل ضمن فإن لم يمكنه إلا به كبعج بطن وفقء عين فلا ضمان.
وفيه أيضًا تشبيه فعل الآدمي بفعل الحيوان غير الناطق للتنفير عن مثل فعله.

1 / 599