554فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - ۹۲۶ ه.قزكريا الأنصاري - ۹۲۶ ه.قایډیټرالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانسیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوكتاب الرجعةوهي لغة: المرة من الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة وقوله الطلاق مرتان الآية.وقوله ﷺ لعمر مُرْهُ فليراجعها المشار إليه بقولي فيه حديث ابن عمر السابق في الباب قبله ففيه جواز المراجعة في العدة.1 / 557کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ