544

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات
بفتح القاف.
١/ ٤٦٦ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمال إلى أحَدَيهِمَا) دون الأخرى (جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وشِقُّهُ مَائِل. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح).
وفيه الوعيد على من لم يعدل بين زوجاته في الأمر الواجب لهن.
٢/ ٤٦٧ - (وعن أنس ﵁ قَال مِنَ السُّنَّةِ) أي سنة رسول الله ﷺ أي طريقته وسيرته (إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرُ عَلَى الثيبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) ولاء من الليالي بأيامها ولا يضر في الولاء هنا وفيما يأتي خروجه لما يعتاد من عبادة ونحوها كالصلاة في جماعة وإجابة دعوة (ثُمَّ قَسَمَ) بينهما وبين الأخرى.
(وَإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ) على البكر (أقَامَ عِنْدَهَا) أي في غير ما مر (ثَلاثًا) لا من الليالي بأيامها وسن تخيرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع به (ثمَّ قَسَمَ) بينهما

1 / 547