487فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - ۹۲۶ ه.قزكريا الأنصاري - ۹۲۶ ه.قایډیټرالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهCommentaries on Hadiths•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوكتابُ الهِبَةِالهبة: أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية لأنها تمليك تطوع في الحياة فإن ملك الاحتياج أو لثواب الآخرة فصدقة أيضًا أو نقله للمتهب إكرامًا له فهدية أيضًا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وشاملة للعمري والرقبي كما يعلم مما يأتي.والأصل فيها مع الأخبار الآتية قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَال عَلَى حُبِّهِ﴾ "الآية".١/ ٤٠٢ - (عن ابْنِ عَبَّاس ﵄ قال: قال النَّبيُّ ﷺ العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِد في قَيئِهِ، رواه الشيخان).وفيه مشروعية الهبة وكراهة العود فيها وهي محمولة هنا على كراهة التحريم بقرينة الحديث المذكور في قوله.1 / 490کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ