483

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

بَابُ الْوَقفِ
الوقف: هو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. والأصل فيه الأخبار الآتية.
١/ ٣٩٩ - (عَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ الإِنسان انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، رواه مسلم).
وفيه أنه يسن الوقف فقد حمل عليه العلماء الصدقة الجارية وفيه الحث على تعلم العلم وتأليفه، وعلى النكاح رجاء أن يولد له ولد صالح يدعو له.

1 / 486