479

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وفيه جواز المساقاة والمزارعة التابعة لها بأن يتخذا عقدًا وعاملًا ويتخلل أرض الزراعة بالنخيل، وجوزت المزارعة تبعًا للمساقاة للجاجة إليها في اتحاد ما ذكر بخلاف ما إذا انفردت لا يجوز للنهي عنه في حديث ثابت بن الضحاك الآتي مع تعريفها في الكلام عليه، ففي ما قررناه جمع بين الحديثين، والمساقاة خاصة عندنا بالنخل والعنب كما علم مما مر ويشترط فيها بيان الجزاء المشروط للعامل، من نصف أو غيره كما يؤخذ من الحديث.
٢/ ٣٩٣ - (وعن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاك بن سُفَّيان ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُزَارَعَةِ) وهي المعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك، (وَأمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ) أمر إرشاد (رواه مسلم).
وفيه النهي عن المزارعة، وتقدم تقييده بالمنفردة عن المساقاة، وفيه الأمر بإجارة الأرض، وهي جائزة، كإجارة غيرها، وأما خبر النهي عنها في مسلم فمحمول كما في شرحه على نهي التنزيه كما نهى عن بيع الهرِّ نهي تنزيه، أو على ما إذا أجر الأرض بجزء مما يخرج منها أو من قطعة معينة منها كالثلث والربع وهي المخابرة المفسرة بالمعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل.
٣/ ٣٩٤ - (وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ

1 / 482