447

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

أبواب السلم والإقراض والرهن
وهو لغة السلامة، وشرعًا بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم، والإِقراض وهو تمليك الشيء ليرد بدله والرهن وهو لغة الثبوت، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة وشرعًا: جعل عين ماله وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.
والأصل في الثلاثة قبل الإِجماع من السنة ما يأتي، ويزيد الأول والثالث من الكتاب بقوله تعالى في الأول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ﴾ الآية وبقوله في الثالث ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فسر ابن عباس الأول بالسلم، والقاضي الثاني بارهنوا أو اقبضوا.
١/ ٣٦٥ - (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: قَدِمَ النَّبيُّ ﷺ

1 / 450