434فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - ۹۲۶ ه.قزكريا الأنصاري - ۹۲۶ ه.قایډیټرالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانسیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوقضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.٣/ ٣٥١ - (وَعَنْ أبِي هُريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ مَنْ أَقَال مسْلِمًا بَيعَتَه أَقَال الله عُثْرَتَهُ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).وفيه سن الإِقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي "من أقال نادمًا" وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.1 / 437کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ