430

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایډیټر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الغالب إذ التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث غالبًا لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف، أو تأذي الحيوان باختلاف مأواه أو بتبدل الأيدي، وصحح كثير منهم السبكي أنه يمتد إلى ثلاثة أيام للحديث ولنص الشافعي عليه في الإِملاء وغيره، قال ابن دقيق العيد: وهو الصواب تقديمًا للنص على القياس.
١٥/ ٣٤٧ - (وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: غَلا) بالمعجمة أي ارتفع (السِّعْرُ) أي ثمن ما يباع (بِالمَدِينَةِ المشرّفةِ على عهد رسول الله ﷺ فَقَال النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ) أي قدر (لَنَا) السعر أي رخصه (فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الله هُوَ المُسَعِّرُ) أي المقدر والمرخص (القَابِضُ) أي المضيق للرزق بحكمته (البَاسِطُ) أي الموسع له بجوده (الرَّازِقُ) لمن يشاء (وإِنِّي لأَرْجُو) أي أُؤَمِّلُ (أَنْ أَلْقَى الله تَعَالى وَلَيسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ وَلَا مَالٍ، رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).
وفيه تحريم التسعير ولو في وقت الغلاء، والمعنى فيه التضييق على البائعين في أموالهم إن قدر السعر بالرخص، وعلى المشترين إن قدر بغير الرخص، وذكر الدم والمال مثال فغيرها من العرض وغيره مثلهما.

1 / 433