381

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فصار قارنًا قاله النووي في شرح مسلم، وخص بجواز ذلك في تلك السنة للحاجة وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض نقلًا عن المجموع (فَأَمَّا منْ أهَلَّ بعُمرةٍ فَحَلَّ بفراغهِ من أرْكَانِها، وأَمَّا من أهَلَّ بحجٍّ أو جَمِعَ الحج والعمرة فَلَمْ يَحِلُّوا) بالفراغ من أركانه بل استمروا على إحرامهم (حتَّى كَانَ -أي وجد- (يَوْمَ النَّحْرِ) وأتوا باثنين من ثلاثة رمي يوم النحر، والحلق والتقصير والطواف المتبوع بالسعي إذ لم يقع مسعى بعد طواف القدوم فحلوا ما حرم عليهم به إلا النكاح والوطء ومقدماته فإذا فعلوا الثالث حلوا من ذلك كله، (والحديث رواه الشيخان).
وفيه جواز كل من الإِفراد والتمتع والقران واختلف العلماء في أيهما أفضل، والأصح عندنا أن الإِفراد أفضل لأمور ذكرتها في شرح الروض

1 / 384