343

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

كالمنكل لهم يقال: نكل به إذا صنع به ما يحَذِّر غيره.
٩/ ٢٥٩ - (وعنه) أي عن أبي هريرة (قال: قال النَّبِيّ ﷺ من لم يَدَعْ) يترك (قولَ الزورِ والعملِ بِهِ) والجهل (فَلَيسَ للهِ حَاجَة في أنْ يَدع طَعَامَه وشَرَابه رواه البُخَارِيّ وأبو داود واللفظ له).
وفيه نهي الصائم عن ارتكاب شيء من ذلك وهو مكروه في حقه وحق غيره، لكنه في حقه آكد ولا يفطر به الصائم.
وأما خبر"خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة" فباطل، وبتقدير ثبوته فالمراد بطلان الثواب لا الصوم.
١٠/ ٢٦٠ - (وعنه) أي عن أبي هريرة (قال: قال النَّبِيّ ﷺ مَن نَسِيَ وَهوَ صَائِم فَأكل أو شَرِبَ) وفي رواية وشرب (فليتم صوْمَه فإِنَّما أطْعَمَه الله وَسَقَاه) أي لا دخل له في ذلك قصدًا من حيث أنَّه لم يتعمده (رواه الشيخان).

1 / 346