330

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب قَسْمِ الصدَقَاتِ
أي الزكوات على مستحقيها المذكورين في آية: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ أو سميت بذلك لإِشعارها بصدق باذلها، والأصل في الباب الآية المذكورة والأخبار كالأخبار الآتية على الأثر.
١/ ٢٤٨ - (عن أبي سعيد الخُدرِيّ ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: لَا تَحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنِي إلَّا لخمسةٍ: لِعَاملٍ عَلَيهَا، أو لرجلٍ اشْتَرَاهَا بمَالِهِ، أو غارِمِ) بأن تداين لنفسه في مباح، أو في غيره وتاب، أو لإِصلاح ذات البين، أو لضمان وأعسر مع الأصيل، أو وحده وكان متبرعًا بضمانه (أو غَازٍ) متطوع (في سبيلِ اللهِ) أي الجهاد (أو مسكينٍ تُصدق عليه مِنْهَا فَأهْدَى مِنْهَا لغنيٍ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).

1 / 333