326

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب صدقة الفطر
هي واجبة، والأصل في وجوبها قبل الإِجماع أخبار كالخبرين الآتيين على الأثر.
١/ ٢٤٣ - (عن ابن عمر ﵄ قَال: فَرَضَ النَّبِيّ ﷺ زكاةَ الفطرِ صَاعًا منْ تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحرِ والذكرِ والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمَرَ بِهَا أنْ تَؤَدَّى قَبْلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ، رواه الشيخان).
وتقدم تفسير الصاع في الباب قبله، وتجب صدقة الفطر بأول ليلة وآخر ما قبله، وتجب على المبعض أَيضًا بقسطه حيث لا مهايأة، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقع من وجوبها في نوبته، ومثله الرقيق المشترك.

1 / 329