323

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقط، وأما خبر البيهقي أنَّه ﷺ تسلف من العباس صدقة عامين فأجيب بانقطاعه، وباحتمال أنَّه تسلف في عامين.
٧/ ٢٤٠ - (وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال النَّبِيّ ﷺ فيما سَقَتِ السماء) أي ماؤها وهو المطر (والعيُونُ) أي الآبار -أي ماؤها (أو كان عَثَرِيًّا) بفتح المثلثة، أي يسقى بالسيل البُخَارِيّ إليه في حفر، وتسمى الحفر عاثورًا لتعثر الماء بها إذا لم يسقَ بها (العشر وفيما سُقِيَ بالنّضْحِ) أي سقي بناضح وهو ما يسقى عليه من بعير ونحوه، والأنثى ناضحة، وفي معنى النضح الدولاب ونحوه (نِصْفُ العشْرِ رواه البُخَارِيّ).
والفرق بين الحكمين خفة المؤنة في الأول وكثرتها في الثاني كما في السائمة والمعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه، ولا عبرة بمؤنة القناة والساقية لأنها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع، فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف النضح ونحوه.
٨/ ٢٤١ - (وعن أبي يحيى سهل بن أبي جثمة بالمثلثة عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عدي الخزرجي الأَنْصَارِيّ ﵁ قَال: أمرنا

1 / 326