317

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقرائِهِم أي فقراء المسلمين الذين فرضت عليهم الزكاة، فلا يجوز ردها على فقراء الكفار أو أي على فقراء أهل تلك البلدة، فلا يجوز نقلها إلى فقراء غير بلد المال، والمراد بالفقراء هنا ما يشمل الأصناف الثمانية المستحقين في الزكاة لا الفقراء بالمعنى الأخص. (فإنْ هُمْ أطَاعُوا) أي انقادوا لك بذلك وأطاع، يأتي متعديًّا باللام كمطاع كما هنا ومتعديًا بنفسه (فإياكَ) أي فباعد نفسك واتق (كَرَائم أمْوَالِهِم) فلا تلزمهم بها، والكريمة العزيزة عند مالكها ككونها أكولة، أي مُسَمَّنَة للأكل أو كونها رُبًا أي قريبة العهد بالولادة أو كونها مَاخِضًا أي حاملَا أو فحلًا معدًا لضراب ماشيته، والحكمة في المنع من ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء لا يناسب ذلك الإِجحاف بأرباب الأموال (واتَّقِ) في رواية وتَوَقَّ (دعوةَ المظْلُوم).
ومنه من عليه الزكاة إذا ظلم بأخذ الساعي منه ما لا يلزمه، (فإِنَّه) أي

1 / 320